الحصفكي

659

الدر المختار

ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به ، أفتى به الملة أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد ، وهو ظاهر . وفي النهر عن الإسعاف : شرطه لافضل أولاده فاستويا فلاسنهم . ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى جوهرة . وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائل ،